إعداد: كلادس صعب
في الحلقة السابعة ينشر موقع lebanonOn ما ورد في القرار الظني لناحية المدعى عليهم في جريمة "كفتون" حيث منعت المحاكمة عن البعض في حين ادانت أخرين بمواد مختلفة فمن هم أحمد إسماعيل، أحمد الميس وعمر حسن الحسين، أحمد المصري، حسن الحسين وحسين الأحمد وفادي جبارة ونمر عجاج وخالد السيد ووليد الدهيبي ومحمد طزلق ومحمد وجيه صالحة وعثمان عويضة، عبد الرزاق الرز، فادي الفارس، خالد صبحة، محمد الأسعد ومحمد الشيخ ومحمد علي الحلبي، فاضل الأحمد، و فادي الصاج وكيف توزعت المهام بينهم؟
سادسًا: لناحية المدعى عليه أحمد إسماعيل:
حيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه المذكور انتمى لمجموعة القتيل محمد الحجار التابعة لتنظيم داعش، وهو قدم المبايعة لهذا التنظيم الإرهابي، وأن هذه المجموعة حازت الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية والمتفجرات والأحزمة والعبوات الناسفة، وهو قام بنقل كل ذلك من منزل المجموعة في البيرة إلى منزل القتيل خضر الحسن في حنيدر، كما كانت مهمته ضمن هذه المجموعة نقل الأسلحة والذخائر الحربية من منزل البيرة إلى منزل القتيل خضر الحسن والمدعى عليه فادي الفارس وبالعكس، وحيث يقتضي اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن به بموجب المادتين /٧٢/ أسلحة و/١٤٤/ قضاء عسكري،وحيث أن المدعى عليه المذكور قدّم العناية الطبية لأعضاء مجموعة محمد الحجار الإرهابية وأمّن لهم الأدوية والمعدات الطبية، فيكون بفعله هذا مموّلًا للإرهاب، وحيث يقتضي اتهامه بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات،وحيث تقتضي الإشارة أن المادة ٣/٢ من القانون ٤٤/٢٠١٥ لم تنشئ جرمًا جديدًا بل هي أحالت إلى المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات والتي تقرر اتهام المدعى عليه المذكور بموجبها،وحيث أن المدعى عليه المذكور قام بتنظيم تقرير طبي لصالح القتيل مالك مرعش بإسم وهمي، فيكون بذلك قد أقدم على فعل تنظيم شهادة طبية كاذبة، ما يوجب الظن به بموجب المادة /٤٦٦/ عقوبات، وحيث أن المدعى عليه المذكور قام بنقل القتلى محمد الحجار ويوسف الخلف وعمر بريص والمدعى عليه أحمد الشامي بعد ارتكابهم لجريمة كفتون، ولم تنبئ التحقيقات عن علمه المسبق بهذه الجريمة، ولا باتفاقه المسبق مع مرتكبيها على مساعدتهم على التواري بعد وقوعها، ما يوجب الظن به بموجب المادة /٢٢٢/ عقوبات،
وحيث أسند إلى المدعى عليه أحمد اسماعيل بموجب ورقة الطلب إقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وقتل أشخاص، وسرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه أحمد اسماعيل لم يشارك بأي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري،
وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وعدم اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
سابعًا: لناحية المدعى عليه أحمد الميس وعمر حسن الحسين:
حيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه أحمد الميس انتمى لمجموعة القتيل محمد الحجار الإرهابية التابعة لتنظيم داعش والتي حازت الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية والمتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة، وحيث يقتضي اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨والظن به بموجب المادتين /٧٢/ أسلحة و/١٤٤/ قضاء عسكري،وحيث أن المدعى عليه أحمد الميس حاز هوية فلسطينية مزورة استعملها لدى محاولته الهروب من لبنان، وهو استحصل على هذه الهوية المزورة من المدعو "أبو محمد" والمدعو "أبو إسحاق"، اللذين لم تتوصل التحقيقات إلى معرفة هويتهما، وحيث يقتضي الظن بالمدعى عليه أحمد الميس لهذه الناحية بموجب المواد /٤٦٣/ و٤٦٣/٤٥٤ عقوبات، وتسطير مذكرة بالتحري الدائم لمعرفة كامل هوية كل من "أبو محمد" و"أبو إسحاق" ليصار إلى ملاحقتهما أصولًا عند الاقتضاء، وحيث أن ورقة الطلب أسند إلى المدعى عليه أحمد الميس جرم المادة /٤٠٥/ عقوبات، وأن المطالعة بالأساس طلبت الظن به بموجبها، وحيث أن المادة /٤٠٥/ عقوبات تعاقب من استسماه قاض أو ضابط عدلي فذكر إسمًا أو صفة ليست له أو أعطى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه، وحيث أن المدعى عليه أحمد الميس لم يقدم على انتحال إسم أو صفة ليستا له عند التحقيق الأولي أو الاستنطاقي معه، بل هو حاز هوية مزورة واستعملها، وقد تقرر الظن به لهذه الناحية بموجب المواد /٤٦٣/ و٤٦٣/٤٥٤ عقوبات،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه أحمد الميس أعطى إسمه الحقيقي فور مباشرة التحقيق الأولي معه، وحيث يقتضي، خلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المادة /٤٠٥/ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، وحيث أسند إلى المدعى عليه أحمد الميس بموجب ورقة الطلب إقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وقتل أشخاص، وسرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري.
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه أحمد الميس لم يشارك بأي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري،وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وعدم اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عمر حسن الحسين ساعد المدعى عليه أحمد الميس على التواري عن وجه العدالة، بعد أن علم أن الأخير مطلوب أو متورط في قضايا إرهاب،وحيث أن التحقيقات لم تنبئ عن أي دليل يحمل على القول أن المدعى عليه عمر حسن الحسين كان يعلم أن المدعى عليه أحمد الميس منتمٍ لمجموعة إرهابية، فمكّنه من التواري وأمّن له الطعام والشراب، بل إن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عمر حسن الحسين ساعد المدعى عليه أحمد الميس على التواري بعد أن علم أنه مطلوب للعدالة بجرائم جنائية،وحيث أن فعله يغدو والحال ما تقدم واقعًا تحت طائلة المادة /٢٢٢/ عقوبات، وليس تحت طائلة الفقرة /٦/ من المادة /٢١٩/ عقوبات،وحيث يقتضي بالتالي، وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، والظن به بموجب المادة /٢٢٢/ عقوبات،
ثامنًا: لناحية المدعى عليه أحمد المصري:
حيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه أحمد المصري أمّن الأسلحة والذخائر الحربية لمجموعة القتيل خالد التلاوي، وهو قام تحديدًا ببيع بندقية كلاشينكوف مع ذخائرها للمدعى عليه منذر شمسين، كما اشترى وباع قنابل يدوية للقتيل خالد التلاوي وهو يعلم أن المذكورين يكوّنون مجموعة تابعة لداعش، من دون أن تحمل هذه التحقيقات الدليل الكافي على انتمائه الفعلي لهذه المجموعة الإرهابية أو لأي مجموعة إرهابية موضوع التحقيق الراهن،
وحيث يعدّ فعله تدخلًا في عمل مجموعة خالد التلاوي الإرهابية، بالصورة المبينة في البند /٤/ من المادة /٢١٩/ عقوبات، وتمويلًا لها، كما يعدّ تجارة في الأسلحة والذخائر الحربية، ولا يعدّ انتماء لهذه المجموعة،
وحيث يقتضي بالتالي اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات، واتهامه أيضًا بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات، والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة، ومنع المحاكمة عنه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
وحيث أسند إلى المدعى عليه أحمد المصري بموجب ورقة الطلب إقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وقتل أشخاص، وسرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه أحمد المصري لم يشارك بأي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري،
وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وعدم اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
تاسعًا: لناحية المدعى عليهم حسن الحسين وحسين الأحمد وفادي جبارة ونمر عجاج وخالد السيد ووليد الدهيبي ومحمد طزلق ومحمد وجيه صالحة وعثمان عويضة:
حيث أن المدعى عليهم المذكورين ساعدوا القتيل خالد التلاوي والمدعى عليه أحمد الشامي على التواري عن وجه العدالة، بعد أن علموا بتورط المذكورين بارتكاب جريمة كفتون، فيكون فعلهم لهذه الناحية واقعًا تحت طائلة المادة /٢٢٢/ عقوبات،وحيث أن المذكورين ساعدوا القتيل خالد التلاوي والمدعى عليه أحمد الشامي على التواري عن وجه العدالة وهم يعلمون أن المذكورين ينتميان لمجموعات إرهابية، وحيث يعدّ فعل المذكورين تدخلًا في الأعمال الإرهابية التي أقدم عليها القتيل خالد التلاوي والمدعى عليه أحمد الشامي، وهو واقع بالتالي تحت طائلة البند /٦/ من المادة /٢١٩/ عقوبات، وحيث أن الأعمال الإرهابية التي أقدم عليها كل من التلاوي والشامي تقع على أقل تقدير تحت طائلة المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/٧٢/ أسلحة و/١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث يقتضي بالتالي اتهامهم بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات والظن بهم بموجب المادة /٧٢/ أسلحة معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه خالد السيد حاز أسلحة وذخائر حربية دون ترخيص، وهو قام بتخبئتها لدى المدعى عليه نمر عجاج،وحيث يقتضي الظن بهما بموجب المادة /٧٢/ أسلحة، وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه محمد وجيه صالحة أمّن الأسلحة والذخائر الحربية لمجموعة القتيل خالد التلاوي وهو يعلم أن هذه المجموعة تتبع تنظيم داعش، كما أنه قدّم تدريبات على الأسلحة لبعض عناصرها، وتحديدًا للمدعى عليه طارق العيسى،وحيث يعدّ فعله تمويلًا لهذه المجموعة الإرهابية فضلًا عن كونه تدخلًا بأعمالها الإرهابية كما يعدّ تجارة بالإسلحة والذخائر الحربية، وحيث يقتضي اتهامه بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات واتهامه لهذه الناحية أيضًا بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة ٢١٩/٤ عقوبات والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
وحيث أن المدعى عليه محمد وجيه صالحة أخفى أسلحة وذخائر حربية تعود له، لدى المدعى عليه محمد طزلق، وحيث يقتضي الظن بهذا الأخير بموجب المادة /٧٢/ أسلحة.
وحيث أن المدعى عليه حسين الأحمد نقل أسلحة وذخائر حربية وقنابل يدوية كان استلمها من المدعى عليه طارق العيسى وسلمها للقتيل خالد التلاوي والمدعى عليه أحمد الشامي لدى مساعدتهما على التواري عن وجه العدالة، وحيث يقتضي الظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة، وحيث أسند إلى المدعى عليهم حسن الحسين وحسين الأحمد وفادي جبارة ونمر عجاج وخالد السيد ووليد الدهيبي ومحمد طزلق ومحمد وجيه صالحة وعثمان عويضة، الانتماء إلى خلايا إرهابية مبايعة لداعش، والقيام بأعمال سرقة بواسطة السلاح، وسرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وإجراء تدريبات عسكرية ورمايات، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامهم بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن بهم بموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة.
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المذكورين لم ينتموا لأي مجموعة إرهابية موضوع التحقيق الراهن، بل اقتصر دورهم على تقديم المساعدة للتواري لكل من القتيل خالد التلاوي والمدعى عليه أحمد الشامي، وقد تقرر أعلاه، ولهذه الناحية، اتهامهم بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة ٢١٩/٦ عقوبات والظن بهم بموجب المادتين /٧٢/ أسلحة و/١٤٣/ قضاء عسكري معطوفتين على المادة ٢١٩/٦ عقوبات،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليهم المذكورين لم يقدموا على أي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، وهم لم يقدموا على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي،وحيث أن التحقيقات أظهرت أيضًا أن المدعى عليهم المذكورين لم يقدموا على قتل أي شخص،
وحيث أظهرت التحقيقات أن المدعى عليهم حسن الحسين وفادي جبارة ووليد الدهيبي وعثمان عويضة لم يقدموا على إجراء تدريبات عسكرية ورمايات،وحيث تقرر أعلاه الظن بالمدعى عليهم محمد وجيه صالحة ومحمد طزلق وحسين الأحمد وخالد السيد ونمر عجاج وبموجب المادة /٧٢/ أسلحة عن الأفعال التي قاموا بها وتقع تحت طائلة هذه المادة.
وحيث يقتضي بالتالي وفي ضوء ما تقدم منع المحاكمة عن المدعى عليهم محمد وجيه صالحة ومحمد طزلق وحسين الأحمد وخالد السيد ونمر عجاج بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري، وعدم اتهامهم بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقهم، وحيث يقتضي أيضًا منع المحاكمة عن المدعى عليهم حسن الحسين وفادي جبارة ووليد الدهيبي وعثمان عويضة، بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة، وعدم اتهامهم بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقهم،
عاشرًا: لناحية المدعى عليه عبد الرزاق الرز:
حيث أن المدعى عليه المذكور ساعد القتيل خالد التلاوي والمدعى عليه أحمد الشامي على التواري عن وجه العدالة وهو يعلم أنها متورطان بجريمة كفتون، ما يوجب الظن به بموجب المادة /٢٢٢/ عقوبات،
وحيث أن المذكور قدّم المأوى والطعام والشراب وخدمة الإنترنت للقتيل خالد التلاوي والمدعى عليه أحمد الشامي وهو يعلم أنهما ينتميان لمجموعات إرهابية، فيكون فعله لهذه الناحية واقعًا تحت طائلة البند /٦/ من المادة /٢١٩/ عقوبات، ويعدّ متدخلًا في الأعمال الإرهابية التي أقدما عليها، وحيث يقتضي اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة ٢١٩/٦ عقوبات والظن به بموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة معطوفتين على المادة ٢١٩/٦ عقوبات،وحيث أن القتيل خالد التلاوي والمدعى عليه أحمد الشامي نجحا في تجنيد المدعى عليه عبد الرزاق الرز لصالح تنظيم داعش، خلال تواريهما في منزله، وأن المذكور شارك التلاوي والشامي في قتل العسكريين الذين داهموا منزله كونه أخفى عنهم واقعة وجود التلاوي والشامي في منزله ما مكّن المذكورَين من قتل العسكريين، وشاركهما في سلب سيارة مدنية للفرار بها، وشاركهما أيضًا في سلب الأسلحة والأعتدة الأميرية من العسكريين الشهداء، كما شاركهما في انتحال صفة أمنية لدى مرورهما على حواجز الجيش خلال عملية الفرار،وحيث يقتضي اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن به بموجب المواد /١٤٣/ و/١٤٤/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة،
أحد عشر: لناحية المدعى عليه فادي الفارس:
حيث أن المدعى عليه المذكور انتمى لمجموعة القتيل محمد الحجار التابعة لتنظيم داعش، وهو قدم المبايعة لهذا التنظيم الإرهابي، وأن هذه المجموعة حازت الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية والمتفجرات والأحزمة والعبوات الناسفة، وهو أقدم على تأمين الأسلحة والأعتدة لها واستلامها من المدعى عليه أحمد إسماعيل أو تسليمها له،وحيث يقتضي اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن به بموجب المادتين /٧٢/ أسلحة و/١٤٤/ قضاء عسكري، وحيث أسند إلى المدعى عليه المذكور، بموجب ورقة الطلب، إقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وسرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وإقدامه على قتل أشخاص، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه المذكور لم يقدم على أي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، ولم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري، وهو لم يقدم على قتل أشخاص،
وحيث يقتضي بالتالي، وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه،
ثاني عشر: لناحية المدعى عليه فادي الصاج:
حيث أن المدعى عليه المذكور أمّن نشارة الألمنيوم للقتيل عمر بريص، وهي مادة تستعمل في تصنيع الأحزمة والعبوات الناسفة، وأن هذه المادة قد ضبطت في منزل البيرة الذي كانت مجموعة محمد الحجار الإرهابية قد اتخذته مقرًّا لها والذي تمت مداهمته من شعبة المعلومات، وعثر فيها على أعقاب سجائر تحمل الحمض النووي للمدعى عليه الصاج، وحيث أن المدعى عليه الصاج أمّن هذه المادة لعمر بريص وهو يعلم أن المذكور مرتبط بخلايا إرهابية، وأن هذا الأخير أخبره أن مصير هذه النشارة سيكون الداخل السوري، أي أنه كان يعلم أن الهدف من تسليمها لعمر بريص هو استخدامها في أعمال إرهابية،
وحيث يكون المدعى عليه فادي الصاج بفعله هذا قد تدخل في عمل المجموعة الإرهابية ما يوجب اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات، البند /٤/ منها،
وحيث أسند إلى المدعى عليه المذكور، بموجب ورقة الطلب، انتماءه إلى مجموعات إرهابية، وإقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وسرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وإقدامه على قتل أشخاص، وإجراء تدريبات عسكرية ورمايات، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة،وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن به بموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة.
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه المذكور لم ينتمِ لأي مجموعة إرهابية موضوع التحقيق الراهن، وهو لم يقدم على أي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، ولم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري، وهو لم يقدم على قتل أشخاص، ولم يقدم على إجراء تدريبات عسكرية ورمايات،وحيث يقتضي بالتالي، وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه،
ثالث عشر: لناحية المدعى عليه فاضل الأحمد:
حيث أن التحقيقات أظهرت أن دور المدعى عليه فاضل الأحمد اقتصر على نقل أسلحة وذخائر حربية لصالح القتيل أحمد الحسن وطمرها قرب منزل هذا الأخير، وذلك قبل شهر تقريبًا من وقوع الجرم موضوع التحقيق الراهن،
وحيث أن فعله توقف عند هذا الحدّ، ولم يكن له أي دور مساعد أو مواكب للأعمال الإرهابية التي تورط بها أحمد الحسن، وهو لم يعمد إلى تأمين أي أسلحة أو أموال أو طعام أو خلافه للإرهابيين الذين تواروا في منزل الفرض وكان من بينهم القتيل أحمد الحسن، وحيث يقتضي بالتالي الظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة ومنع المحاكمة عنه بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، وتاليًا بموجب المادة ٣/٢ من القانون ٤٤/٢٠١٥.
وحيث أسند إلى المدعى عليه المذكور، بموجب ورقة الطلب، انتماءه إلى مجموعات إرهابية، وإقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وسرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وإقدامه على قتل أشخاص، وإجراء تدريبات عسكرية ورمايات، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة،وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن به بموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة.
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه المذكور لم ينتمِ لأي مجموعة إرهابية موضوع التحقيق الراهن، وهو لم يقدم على أي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، ولم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري، وهو لم يقدم على قتل أشخاص، ولم يقدم على إجراء تدريبات عسكرية ورمايات،وحيث سبق أن تقرر أعلاه الظن بالمدعى عليه فاضل الأحمد بموجب المادة /٧٢/ أسلحة لإقدامه على نقل أسلحة وذخائر حربية عائدة للقتيل أحمد الحسن وتخبئتها،وحيث يقتضي بالتالي، وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه،
رابع عشر: لناحية المدعى عليهم محمد الأسعد ومحمد الشيخ ومحمد علي الحلبي:
حيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليهما محمد الأسعد ومحمد علي الحلبي ساعدا القتيل أحمد الحسن قبل حوالي الشهر من وقوع الجرم موضوع التحقيق الراهن على نقل أسلحة وذخائر حربية وتخبئتها، بالإشتراك مع المدعى عليه فاضل الأحمد،وحيث يقتضي الظن بهما بموجب المادة /٧٢/ أسلحة لهذه الناحية،وحيث أن المذكورَين قاما مع المدعى عليه محمد الشيخ، وبتكليف من القتيل أحمد الحسن، بنقل أسلحة وأموال وتأمين الطعام والملبس والفرش والأغطية والمساعدة الطبية لصالح الإرهابيين الذين تواروا في منزل الفرض.
وحيث أن المذكورين كانوا يعلمون بأن الموجودين في منزل الفرض مطلوبين للعدالة، وهم شاهدوا في هذا المنزل أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة،وحيث يكونون بأفعالهم هذه قد تدخلوا في عمل هذه المجموعة الإرهابية وأمّنوا التمويل لها، ونقلوا لصالحها الأسلحة والذخائر الحربية،وحيث يقتضي اتهامهم بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات واتهامهم أيضًا بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات في بندها الرابع، والظن بهم بموجب المادة /٧٢/ أسلحة،وحيث تقتضي الإشارة أن المادة ٣/٢ من القانون ٤٤/٢٠١٥ لم تنشئ جرمًا جديدًا بل هي أحالت إلى المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات والتي تقرر اتهام المدعى عليهم المذكورين بموجبها.
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه محمد علي الحلبي دخل لبنان خلسة في العام ٢٠١٣، وهو مقيم حاليًا على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية،وحيث أن جرم الدخول خلسة قد سقط بمرور الزمن الثلاثي،
وحيث يقتضي الظن به بموجب المادة /٣٦/ أجانب، من دون المادة /٣٢/ أجانب لسقوط الحق العام المسند لها بمرور الزمن الثلاثي، وحيث يقتضي ولناحية المدعى عليه محمد علي الحلبي، عطف المواد المسندة له على المادة /٦/ من القانون رقم ٤٢٢/٢٠٠٢ لعلة القصر.
وحيث أسند إلى المدعى عليهم محمد الأسعد ومحمد الشيخ ومحمد علي الحلبي بموجب ورقة الطلب إقدامهم على الانتماء إلى مجموعات إرهابية، وإقدامهم على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وعلى سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وإقدامهم على قتل أشخاص، وإجراء تدريبات عسكرية ورمايات، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة.
وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامهم بموجب المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن بهم بموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليهم المذكورين لم ينتموا لأي مجموعة إرهابية موضوع التحقيق الراهن، وهم لم يقدموا على أي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، ولم يكونوا هم من أقدموا على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهم لم يقدموا على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري، وهم لم يقدموا على قتل أشخاص، ولم يقدموا على إجراء تدريبات عسكرية ورمايات،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن دورهم تمثل في نقل الأسلحة والأموال وتأمين الطعام والملبس والفرش والأغطية والمساعدة الطبية لصالح الإرهابيين الذين تواروا في منزل الفرض، وحيث سبق أن تقرر أعلاه اتهامهم بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات واتهامهم أيضًا بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات، والظن بهم بموجب المادة /٧٢/ أسلحة،
وحيث يقتضي بالتالي، وفي ضوء ما تقدم، وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنهم بموجب المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقهم.
خامس عشر: لناحية المدعى عليه خالد صبحة:
حيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه المذكور أعطى إرشادات للمدعى عليه أحمد الشامي لسرقة محل الصيرفة في محلة أبي سمراء، وهو يعلم أن هدف المدعى عليه الشامي من السرقة هو إرسال الأموال إلى مخيم الهول في سوريا الذي تقبع فيه نساء داعش وعوائلهم، وحيث يكون المدعى عليه صبحة بفعله هذا قد تدخل بجرم محاولة سرقة محل الصيرفة الذي أقدم عليه المدعى عليه أحمد الشامي مع القتلى محمد الحجار ويوسف الخلف وعمر بريص، بصفتهم مجموعة إرهابية، كما يكون قد تدخل بجرم تمويل الإرهاب الذي أقدم عليه المدعى عليه أحمد الشامي، وحيث يقتضي بالتالي اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٣١٦/ مكرر عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات في بندها الأول.
وحيث أسند إلى المدعى عليه المذكور، بموجب ورقة الطلب، انتماءه إلى مجموعات إرهابية، وإقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وسرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وإقدامه على قتل أشخاص، وإجراء تدريبات عسكرية ورمايات، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة،
وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن به بموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه المذكور لم ينتمِ لأي مجموعة إرهابية موضوع التحقيق الراهن، وهو لم يقدم على أي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، ولم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري، وهو لم يقدم على قتل أشخاص، ولم يقدم على إجراء تدريبات عسكرية ورمايات،وحيث يقتضي بالتالي، وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.