إعداد: كلادس صعب
في الحلقة السادسة من نص القرار الظني الذي اصدرته قاضي التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا في جريمة كفتون ومتفرعاتها، ينشر موقع LebanonOn ما ورد في متن القرار لناحية القانون والمواد المدعى عليهم بها بناء على التحقيقات الاولية والاستنطاقية والمضبوطات، والتقارير الطبية الشرعية، والتقارير الجنائية.
في القانون:
أولًا: لناحية مجموعة خالد التلاوي، المدعى عليهم منذر شمسين ومصطفى مرعي وعبد الكريم التلاوي وطارق العيسى ومحمد صبرة،
حيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليهم انتموا لمجموعة أسسها القتيل خالد التلاوي، مبايعة لتنظيم داعش، وهم حازوا الأسلحة والذخائر الحربية والقنابل اليدوية والأعتدة العسكرية، وأجروا تدريبات عسكرية وأعمال رماية، وخططوا لأعمال إرهابية، وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه محمد صبرة حاول تأمين مأوى لمجموعته وللمدعى عليه أحمد الشامي في جرود الضنية، بتكليف من القتيل خالد التلاوي،وحيث يقتضي اتهام المذكورين بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن بهم بموجب المادة /٧٢/ أسلحة والمادة /١٤٤/ قضاء عسكري،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه مصطفى مرعي ساعد القتيل خالد التلاوي على التواري بعد جريمة كفتون التي ذهب ضحيتها ثلاثة أشخاص، وكذلك فعل المدعى عليه طارق العيسى بأن أحضر لخالد دراجته النارية ومسدسه الحربي، ثم أحضر له المزيد من الأسلحة والقنابل اليدوية وسلّمها للمدعى عليه حسين الأحمد،وحيث يقتضي الظن بالمدعى عليهما مصطفى مرعي وطارق العيسى بموجب المادة /٢٢٢/ عقوبات،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه مصطفى مرعي هو من شارك القتيل خالد التلاوي في سرقة منزل شقيق هذا الأخير، الرقيب أول أحمد التلاوي، بطريق الكسر والخلع، وسرقة مبلغ مالي منه بالإضافة إلى المسدس الأميري العائد للرقيب أول التلاوي،وحيث يقتضي وفي ضوء ذلك اتهام المدعى عليه مصطفى مرعي بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليهم طارق العيسى وعبد الكريم التلاوي ومحمد صبرة قاموا بالإشتراك مع المدعى عليه مصطفى مرعي والقتيل خالد التلاوي، بأعمال سرقة عادية بهدف تمويل المجموعة وتأمين الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة لها، وحيث يقتضي الظن بهم بموجب المادة /٦٣٦/ عقوبات.
وحيث أسند إلى المدعى عليه منذر شمسين بموجب ورقة الطلب إقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وإقدامه على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وبيع المسروقات، وعلى قتل أشخاص، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري،وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه والظن به بموجب المواد المذكورة،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه منذر شمسين لم يشارك بأي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، وأنه لم يقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري، ولم يقدم على قتل أشخاص،وحيث يقتضي بالتالي، وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وعدم اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات وعدم الظن به بموجب المادة /٦٣٦/ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
وحيث أسند إلى المدعى عليه مصطفى مرعي، بموجب ورقة الطلب، إقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وعلى قتل أشخاص، وعلى مساعدة خالد التلاوي على التواري بعد جريمة كفتون، الجرائم المنصوص عنها في المادتين /٥٤٩/ و٢١٩/٦ من قانون العقوبات، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات، واتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة ٢١٩/٦ عقوبات، والظن به بموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة معطوفتين على المادة ٢١٩/٦ عقوبات،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه مصطفى مرعي لم يقدم على قتل أشخاص، وأنه لم يشارك بأعمال سرقة بقوة السلاح، بل هو شارك بأعمال سرقة عادية مع القتيل خالد التلاوي وباقي عناصر مجموعته ما عدا المدعى عليه منذر شمسين، كما أنه شارك مع القتيل خالد التلاوي في سرقة منزل شقيق هذا الأخير، الرقيب أول خالد التلاوي، بطريق الكسر والخلع، وسرقة مبلغ مالي ومسدس أميري منه، وحيث أظهرت التحقيقات أيضًا أن المدعى عليه مصطفى مرعي لم يكن على علم بجريمة كفتون قبل وقوعها، وهو ساعد خالد التلاوي على التواري بعد وقوع هذه الجريمة ودون اتفاق مسبق عليها،وحيث يكون فعله لناحية مساعدة خالد التلاوي على التواري واقعًا تحت طائلة المادة /٢٢٢/ عقوبات، وقد تقرر أعلاه الظن به بموجبها، ويقتضي بالتالي، وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة ٢١٩/٦ عقوبات، كما منع المحاكمة عنه بموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة معطوفتين على المادة ٢١٩/٦ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه وحيث يقتضي أيضًا وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المادة /٥٤٩/ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه،وحيث لناحية جرائم السرقة، فإنه يقتضي منع المحاكمة عنه بموجب المادة /٦٣٨/ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، وقد تقرر أعلاه اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات والظن به بموجب المادتين /٦٣٦/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري لمشاركته القتيل خالد التلاوي في سرقة منزل الرقيب أول خالد التلاوي بطريق الكسر والخلع وسرقة مسدس أميري منه ومبلغ مالي، ولمشاركته في سرقات عادية مع باقي عناصر مجموعة خالد التلاوي، ما عدا المدعى عليه منذر شمسين.
وحيث أسند إلى المدعى عليه عبد الكريم التلاوي بموجب ورقة الطلب، إقدامه على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وإقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وإقدامه على قتل أشخاص، الجرائم المنصوص عنها في المواد /١٤٣/ قضاء عسكري، و/٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات.
وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عبد الكريم التلاوي لم يشارك في أعمال سرقة بواسطة السلاح، ولم يكن هو أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري، ولم يقدم على أعمال قتل،وحيث يقتضي بالتالي وخلافًا للمطالعة منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري وعدم اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
وحيث أسند إلى المدعى عليه طارق العيسى بموجب ورقة الطلب، إقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وعلى قتل أشخاص، وعلى مساعدة القتيل خالد التلاوي على التواري بعد جريمة كفتون، وعلى سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ و٢١٩/٦ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات واتهامه أيضًا بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة ٢١٩/٦ عقوبات، والظن به بموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة معطوفتين على المادة ٢١٩/٦ عقوبات، والظن به أيضًا بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري.
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه طارق العيسى لم يقدم على أعمال سرقة بقوة السلاح، وهو لم يقدم على قتل أشخاص، وهو لم يكن على علم بجريمة كفتون قبل وقوعها، ولم يتفق مسبقًا مع القتيل خالد التلاوي على تخبئته بعد وقوع هذه الجريمة، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري،وحيث أن إقدامه على تخبئة القتيل خالد التلاوي بعد وقوع جريمة كفتون، ودون وجود اتفاق مسبق بينهما على وقوع هذه الجريمة على أن يقوم المدعى عليه طارق العيسى بتخبئة خالد التلاوي بعد ارتكابه لهذه الجريمة، يقع تحت طائلة المادة /٢٢٢/ عقوبات وقد تقرر أعلاه الظن به بموجبها، وحيث يقتضي وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات، وبموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ جميعها معطوفة على المادة ٢١٩/٦ عقوبات، وبموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة معطوفتين على المادة ٢١٩/٦ عقوبات، وبموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري، وعدم اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
وحيث أسند إلى المدعى عليه محمد صبرة بموجب ورقة الطلب، إقدامه على القيام بأعمال سرقة بواسطة السلاح، وعلى قتل أشخاص، وعلى سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري،
وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه محمد صبرة لم يقدم على أعمال سرقة بقوة السلاح، وهو لم يقدم على قتل أشخاص، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري،وحيث يقتضي وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات وبموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري، وعدم اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
ثانيًا: لناحية مجموعة المدعى عليهم أحمد الشامي وعبد الرحمن صلاح وعبد الهادي غزاوي،
حيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه أحمد الشامي كوّن مجموعة مبايعة لداعش، ضمت بالإضافة إليه كلًا من المدعى عليهما عبد الرحمن صلاح وعبد الهادي غزاوي، وأن هذه المجموعة حازت الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية وخططت لأعمال إرهابية.
وحيث بالإضافة إلى إقدام المدعى عليه أحمد الشامي على تكوين مجموعة له مبايعة لداعش، فهو انتمى إلى مجموعة محمد الحجار التابعة لداعش، وقدّم المبايعة لهذا التنظيم الإرهابي، وهو نقل أسلحة حربية وسلّمها إلى المدعى عليه إيهاب شاهين، وأن هذه المجموعة خططت لأعمال إرهابية وحازت الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية والمتفجرات والأحزمة الناسفة والمواد الأولية اللازمة لتصنيعها، وهو أقدم بالاشتراك مع القتيل خالد التلاوي على تصنيع عبوة ناسفة ضبطت في منزل المدعى عليه عبد الرزاق الرز، وحيث يقتضي اتهام المدعى عليهم أحمد الشامي وعبد الرحمن صلاح وعبد الهادي غزاوي بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن بهم بموجب المادتين /٧٢/ أسلحة و/١٤٤/ قضاء عسكري.
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عبد الرحمن صلاح كان يؤمن الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية لمجموعة خالد التلاوي، وحيث أن فعله يعدّ تمويلًا لهذه المجموعة الإرهابية، وتجارة بالأسلحة الحربية والأعتدة العسكرية، ما يوجب اتهامه لهذه الناحية بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات والظن به بموجب المادتين /٧٢/ أسلحة و/١٤٤/ قضاء عسكري.
وحيث أن المدعى عليه أحمد الشامي شارك، مع كل من القتلى محمد الحجار ويوسف الخلف وعمر بريص، في قتل ثلاثة أشخاص في كفتون، وهو كان قد أحضر بندقيتي كلاشينكوف وست مماشط مموّنة ليلة وقوع هذه الجريمة، كما شارك مع القتيل خالد التلاوي في قتل أربعة عسكريين في منزل المدعى عليه عبد الرزاق الرز وجرح عسكريَين ومدنية بعد إطلاق النار عليهم من أسلحة حربية بعضها أميري، أقدم على سلبها من العسكريين بعد قتلهم، كما سلبهم عتادهم العسكري، وبعد رمي قنابل يدوية باتجاههم،وحيث يقتضي لهذه الناحية اتهامه بموجب المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ و٥٤٩/٢٠١ عقوبات والظن به بموجب المادة /٧٢/ أسلحة والمادة /١٤٣/ قضاء عسكري،وحيث أن المدعى عليه أحمد الشامي كان يستخدم جهازًا لاسلكيًا يتواصل من خلاله مع القتيل محمد الحجار لدى محاولة سرقة محل الصيرفة في محلة أبي سمراء،وحيث يقتضي الظن به بموجب المادة /٢٥٤/ من المرسوم الإشتراعي رقم /١٢٦/ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩.
وحيث أن المدعى عليه أحمد الشامي، قام بالاشتراك مع القتيل خالد التلاوي بسلب سيارة مدنية بقوة السلاح بعد فرارهما من منزل المدعى عليه عبد الرزاق الرز، وهو أقدم على انتحال صفة عسكرية لدى مروره على حاجزين عسكريين،وحيث يقتضي اتهامه لهذه الناحية بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٦٣٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٤/ قضاء عسكري.
وحيث أن المدعى عليه أحمد الشامي حاول مع كل من القتلى محمد الحجار ويوسف الخلف وعمر بريص سرقة محل صيرفة في محلة أبي سمراء في طرابلس، كما حاولوا سرقة مقلع الصخور في كفتون بهدف الحصول على صواعق ومتفجرات منه، لكنهم لم يتمكنوا من إتمام الجرم الأول لأمر خارج عن إرادتهم تمثل في إقفال المحل وعدم وجود الأموال فيه كونها بحوزة صاحب المحل، كما لم يتمكنوا من إتمام الجرم الثاني لسبب خارج عن إرادتهم بعد توقيفهم من قبل عنصر من شرطة بلدية كفتون ومعه شابان من البلدة، وحيث أن محاولات السرقة هذه تمت ليلًا وباستخدام السلاح،وحيث أن المدعى عليه أحمد الشامي شارك مع القتلى محمد الحجار ويوسف الخلف ومالك مرعش في سرقات عدة بعضها تمّ بالكسر والخلع، وبعضها بطريقة عادية، وبعضها طاول دراجات نارية.
وحيث يقتضي اتهامه بموجب المواد ٦٣٨/٢٠١ و٦٣٩/٢٠١ و٦٤٠/٢٠١ و/٦٣٨/ و/٦٣٩/ عقوبات، والظن به بموجب المادة /٦٣٦/ عقوبات،
وحيث أن المدعى عليه أحمد الشامي نقل بتكليف من القتيل محمد الحجار أموالًا وسلّمها إلى المدعى عليه إيهاب شاهين، هدفها تمويل نساء وعائلات داعش الموجودين في مخيم الهول في سوريا، وحيث يعدّ فعله تمويلًا للإرهاب، ما يوجب اتهامه بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات، وحيث أن المدعى عليه أحمد الشامي حاز هوية فلسطينية مزورة، وتنقّل بموجبها، ما يوجب الظن به بموجب المواد /٤٦٣/ و٤٦٣/٤٥٤ عقوبات، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت الظن بالمدعى عليه أحمد الشامي بموجب المادة /٤٠٥/ عقوبات، وحيث أن المادة /٤٠٥/ عقوبات تعاقب من استسماه قاض أو ضابط عدلي فذكر إسمًا أو صفة ليست له أو أعطى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه، وحيث أن المدعى عليه أحمد الشامي لم يقدم على انتحال إسم أو صفة ليستا له عند التحقيق الأولي أو الاستنطاقي معه، بل هو حاز هوية مزورة واستعملها، وقد تقرر الظن به لهذه الناحية بموجب المواد /٤٦٣/ و٤٦٣/٤٥٤ عقوبات، وحيث يقتضي، خلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المادة /٤٠٥/ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، وحيث أن ورقة الطلب أسندت للمدعى عليه أحمد الشامي جرم المادة /٧٦/ أسلحة لحيازته المتفجرات واستعمالها، وأن المطالعة بالأساس طلبت الظن به بموجبها،وحيث أن حيازة المدعى عليه الشامي للمتفجرات كان بغاية ارتكاب أعمال إرهابية وهو يقع بالتالي تحت طائلة المادة /٥/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ التي تقرر اتهامه بموجبها، كما يقتضي الظن به بموجب المادة /٧٦/ أسلحة.
وحيث تقتضي الإشارة إلى أن المدعى عليه لم يقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي بخلاف ما أسند له في ورقة الطلب، وأن الظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري هو عن فعل سلبه الأسلحة والأعتدة العسكرية من العسكريين الشهداء الذين سقطوا لدى مداهمتهم لشقة المدعى عليه عبد الرزاق الرز.
وحيث أسند إلى المدعى عليه عبد الهادي غزاوي بموجب ورقة الطلب، إقدامه على القيام بأعمال سرقة بواسطة السلاح، وعلى قتل أشخاص، وعلى سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عبد الهادي غزاوي لم يقدم على أعمال سرقة بقوة السلاح، وهو لم يقدم على قتل أشخاص، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري،وحيث يقتضي وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات وبموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري، وعدم اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
وحيث أسند إلى المدعى عليه عبد الرحمن صلاح بموجب ورقة الطلب، إقدامه على القيام بأعمال سرقة بواسطة السلاح، وعلى قتل أشخاص، وعلى سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري،وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عبد الرحمن صلاح لم يقدم على أعمال سرقة بقوة السلاح، وهو لم يقدم على قتل أشخاص، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري،وحيث يقتضي وخلافًا للمطالعة، منع المحاكمة عنه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات وبموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري، وعدم اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
ثالثًا: لناحية المدعى عليه عبد العزيز الخطيب:
حيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه المذكور قدّم مبلغًا مالياً قدره ستمئة دولار أميركي لإيصاله إلى مخيم الهول الذي تقبع فيه نساء وعوائل داعش، وحيث أن المدعى عليه المذكور يكون بفعله هذا قد أقدم على تمويل الإرهاب، ما يوجب اتهامه بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات.
وحيث أسند إلى المدعى عليه عبد العزيز الخطيب بموجب ورقة الطلب، إقدامه على الانتماء إلى خلايا إرهابية مبايعة لتنظيم داعش، والقيام بأعمال سرقة بواسطة الأسلحة، وعلى سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وعلى بيع المسروقات لشراء أسلحة وتمويل أعمال إرهابية، وقتل أشخاص بمعرض ذلك، وإجراء تدريبات عسكرية ورمايات للغاية عينها، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن به بموجب المادتين /١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة.وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عبد العزيز الخطيب لم ينتمِ لأي من المجموعات الإرهابية موضوع التحقيق الراهن، سواء مجموعة القتيل خالد التلاوي أو مجموعة المدعى عليه أحمد الشامي أو مجموعة القتيل محمد الحجار.
وحيث أن التحقيقات أظهرت أنه لم يقدم على أي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري، وهو لم يقدم على قتل أي شخص، ولم يجرِ أي تدريبات عسكرية أو رمايات.
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن دور المدعى عليه عبد العزيز الخطيب اقتصر على تمويل الإرهاب، عن طريق التبرع لنساء داعش وعوائلهم الموجودين في مخيم الهول في سوريا، وقد تقرر أعلاه اتهامه لهذه الناحية بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات، وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٣٣٥/ و/٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ و/١٤٣/ قضاء عسكري و/٧٢/ أسلحة، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه.
رابعًا: لناحية المدعى عليه إيهاب شاهين:
حيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه المذكور انتمى لمجموعة القتيل محمد الحجار، وهو بايع تنظيم داعش، وحاز الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأن المجموعة التي انتمى لها حازت المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة والأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وخططت ونفذت أعمال إرهابية.
وحيث يقتضي اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن به بموجب المادتين /٧٢/ أسلحة و/١٤٤/ قضاء عسكري، وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه إيهاب شاهين كان موجودًا على متن سيارة الهوندا العائدة للقتيل خالد التلاوي، والتي توجهت بداية إلى محلة أبي سمراء في طرابلس بهدف سرقة محل صيرفة، ثم تابعت إلى كفتون حيث وقعت جريمة قتل الشبان الثلاث من هذه البلدة،
وحيث كان على متن السيارة أسلحة وذخائر حربية، وقد أقدم المدعى عليه إيهاب شاهين على تسليم القتيل محمد الحجار مسدسًا لدى مغادرة محمد الحجار لمحاولة سرقة محل الصيرفة في محلة أبي سمراء، كما أن إيهاب ساعد المدعى عليه أحمد الشامي بتكليف من القتيل محمد الحجار في نزع اللوحات عن سيارة الهوندا العائدة للقتيل خالد التلاوي، وهي السيارة التي استخدمت لاحقًا في ارتكاب جريمة كفتون ولمحاولة سرقة مقلع الصخور في تلك البلدة، وحيث يكون المدعى عليه إيهاب شاهين بأفعاله تلك متدخلًا في جريمتي محاولة السرقة في أبي سمراء وكفتون، اللتين حصلتا ليلاً وباستخدام السلاح، كما يكون متدخلًا في جريمة القتل التي وقعت في كفتون، بالصورة المبينة في البند /٤/ من المادة /٢١٩/ عقوبات، وهو لم يكن مشاركًا ولا فاعلًا في أي من هذه الجرائم، ما يمنع اتهامه بموجب المادتين /٥٤٩/ و/٦٣٨/ عقوبات، خلافاً لما أسند له في ورقة الطلب، ولما طلبته المطالعة بالأساس، لهذه الناحية، وحيث يقتضي اتهامه بموجب المواد ٦٣٩/٢٠١/٢١٩ و٥٤٩/٢١٩ عقوبات.
وحيث أن المدعى عليه إيهاب شاهين تسلّم أموالًا من المدعى عليه أحمد الشامي، لمرتين، وهو تسلّم في المرة الأولى /٥٠٠/ د.أ. وتسلّم في المرة الثانية /١١٠٠/ د.أ.، وأن هذه الأموال مرسلة له من القتيل محمد الحجار، وسلّمها إلى أشخاص يجهلهم، ودومًا بتكليف من القتيل محمد الحجار، بهدف نقلها إلى مخيم الهول في سوريا الذي تقبع فيه نساء وعوائل داعش، كما أن المذكور شارك القتيل محمد الحجار في تسليم مبلغ مالي قدره /٧٥٠/ د.أ. إلى شخص يجهله في مخيم البداوي، وهو سلّم هذا الأخير، أي القتيل محمد الحجار، مبلغًا قدره مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية، وهو يعلم أن مصير هذه الأموال هو دعم عوائل داعش في مخيم الهول في سوريا.
وحيث يكون المدعى عليه إيهاب شاهين بأفعاله تلك، مموّلاً للإرهاب، ما يوجب اتهامه بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات، وحيث تقتضي الإشارة أن المادة ٣/٢ من القانون ٤٤/٢٠١٥ لم تنشئ جرمًا جديدًا بل هي أحالت إلى المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات والتي تقرر اتهام المدعى عليه المذكور بموجبها.
وحيث أسند إلى المدعى عليه إيهاب شاهين بموجب ورقة الطلب إقدامه على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، الجرم المنصوص عنه في المادة /١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت الظن به بموجب هذه المادة،وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه إيهاب شاهين لم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري،وحيث يقتضي منع المحاكمة عنه بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه،وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت الظن بالمدعى عليه إيهاب شاهين بموجب المادة /٥٧٥/ عقوبات، ولم تتضمن فقرة القانون ما يوضح سبب هذا الطلب،وحيث أن التحقيقات لم تنبئ عن إقدام المدعى عليه إيهاب شاهين على إطلاق النار تهديدًا بوجه أي شخص.
وحيث أن فعل المدعى عليه إيهاب شاهين المتمثل بإطلاقه النار على القوة التابعة لشعبة المعلومات التي داهمت منزله بهدف توقيفه، هي موضوع ملاحقة سابقة، صدر بنتيجتها قرار قاضي التحقيق العسكري رقم ١٠٧/٢٠٢٠ تاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٠، المسند إلى ورقة الطلب رقم ١١٤٩٨/٢٠٢٠ تاريخ ١/٩/٢٠٢٠،وحيث يقتضي وفي ضوء ما تقدم منع المحاكمة عنه بموجب المادة /٥٧٥/ عقوبات لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، وإلّا لسبق الملاحقة.
خامسًا: لناحية المدعى عليه عبد الله البريدي:
حيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عبد الله البريدي انتمى لمجموعة القتيل محمد الحجار، التابعة لتنظيم داعش، وهو قدم المبايعة لهذا التنظيم الإرهابي، وأن هذه المجموعة حازت الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية والمتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة، وأن المدعى عليه المذكور ساهم في تصنيع أحزمة ناسفة، وهو ساعد القتيل مالك مرعش في توضيب الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية والمتفجرات والأحزمة الناسفة للعمل على نقلها لاحقًا من منزل المجموعة في البيرة إلى منزل القتيل خضر الحسن من قبل المدعى عليه أحمد إسماعيل ليلة وقوع جريمة كفتون، وحيث يقتضي اتهامه بموجب المواد /٣٣٥/ عقوبات و/٥/ و/٦/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ والظن به بموجب المادتين /٧٢/ أسلحة و/١٤٤/ قضاء عسكري،وحيث أن المدعى عليه المذكور قام بتنسيق عمل الأجهزة اللاسلكية التي حازها القتيل محمد الحجار واستخدمها مع المدعى عليه أحمد الشامي لدى محاولتهما سرقة محل الصيرفة في محلة أبى سمراء في طرابلس، وحيث يقتضي الظن به بموجب المادة /٢٥٤/ من المرسوم الإشتراعي رقم /١٢٦/ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩،وحيث أن المدعى عليه المذكور توجه إلى مدينة صيدا وتسلم أموالًا من المدعو أنس زهير الأسود، وسلّمها إلى القتيل محمد الحجار، وهي أموال مرسلة من سوريا من المدعو ياسر الصالحاني ملقب "أبو عمار"، والغاية منها دعم نساء داعش في مخيم الهول في سوريا وتمويل الأعمال الإرهابية لمجموعة محمد الحجار، وحيث يكون المدعى عليه عبد الله البريدي بفعله هذا مموّلاً للإرهاب، وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعو أنس الأسود لم يكن على علم بهدف تسليم المدعى عليه عبد الله البريدي هذه الأموال، وهو استردّ قيمتها من المدعو ياسر الصالحاني،وحيث أن التحقيقات لم تتوصل إلى بيان كامل هوية المدعو ياسر الصالحاني، والذي يشتبه بتمويله أعمالًا إرهابية ومجموعات إرهابية عاملة في لبنان،وحيث يقتضي بالتالي اتهام المدعى عليه عبد الله البريدي بموجب المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات، وتسطير مذكرة بالتحري الدائم لمعرفة كامل هوية السوري ياسر الصالحاني ملقب "أبو عمار" ليصار إلى ملاحقته أصولًا بجرم تمويل الإرهاب، وحيث تقتضي الإشارة أن المادة ٣/٢ من القانون ٤٤/٢٠١٥ لم تنشئ جرمًا جديدًا بل هي أحالت إلى المادة /٣١٦/ مكرر عقوبات والتي تقرر اتهام المدعى عليه المذكور بموجبها، وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عبد الله البريدي أمّن حافظات معلومات لسجناء في سجن روميه، ما يوجب الظن به لهذه الناحية بموجب المادة /٧٧٠/ عقوبات، وحيث أسند إلى المدعى عليه عبد الله البريدي بموجب ورقة الطلب إقدامه على أعمال سرقة بواسطة السلاح، وقتل أشخاص، وسرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، الجرائم المنصوص عنها في المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وحيث أن المطالعة بالأساس طلبت اتهامه بموجب المادتين /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات والظن به بموجب المادة /١٤٣/ قضاء عسكري.
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه عبد الله البريدي لم يشارك بأي أعمال سرقة، عادية كانت أم موصوفة، ولم يكن هو من أقدم على سرقة المسدس الأميري العائد للرقيب أول أحمد التلاوي، وهو لم يقدم على سرقة أي سلاح أو عتاد أميري،وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عنه بموجب المواد /٦٣٨/ و/٥٤٩/ عقوبات و/١٤٣/ قضاء عسكري، وعدم اتهامه بموجب المادة /٦٣٩/ عقوبات، لعدم توافر عناصرها الجرمية بحقه، وحيث أن ورقة الطلب أسندت للمدعى عليه عبد الله البريدي جرم المادة /٧٦/ أسلحة لحيازته المتفجرات واستعمالها، وأن المطالعة بالأساس طلبت الظن به بموجبها،وحيث أن حيازة المدعى عليه البريدي للمتفجرات كان بغاية ارتكاب أعمال إرهابية وهو يقع بالتالي تحت طائلة المادة /٥/ من قانون ١١/١/١٩٥٨ التي تقرر اتهامه بموجبها، كما يقتضي الظن به بموجب المادة /٧٦/ أسلحة.