في العام 2019 تقدم المحامي زياد احمد عجاج باخبار امام النيابة العامة التمييزية، موضوعه اعتراف العدو الصهيوني بارتكاب مجزرة بحق سفينة مدنية تنقل مواطنين من مدينة طرابلس ابان اجتياح العدو للبنان عام 1982.
فقد اعترف كل من قادة العدو الاسرائيلي الذين شاركوا في غزو لبنان ابان الاجتياح والذين تسببوا بسقوط ٢٥ شهيدا وعشرات الجرحى بقصف السفينة المدنية ترانزيت قبالة طرابلس بطوربيد من غواصة صهيونية. وهم : زئيف الموغ قائد سلاح البحرية في جيش العدو الصهيوني، مناحيم بيغن رئيس وزراء العدو، رفائيل ايتان : قائد سلاح الجو في جيش العدو الصهيوني ارييل شارون : وزير دفاع العدو موسي ليفي : نائب قائد الاركان يكو تيئيل ادم: نائب رئيس الاركان داني روزليو : رئيس لجنة الكنيست لشؤون لبنان امير دروري : قائد المنطقة الشمالية. شاؤول موفاز: قائد لواء المشاة ايلي نميبغ- ليفي الكوتشيل ادم -عاموس يائير- دافيد ظ.ظ عيري – بيني بيلد- وضد كل من يظهره التحقيفق فاعلا او متدخلا او شريكا الجرائم المدعى بها القتل العمد- الجرائم ضد الانسانية- جرائم حرب.
احيلت القضية الى المحكمة العسكرية الدائمة وعرضت 3 مرات وفي الجلسة الرابعة احالت المحكمة الملف الى وزارة الدفاع وما تراه مناسبا لاحالته لوزارة الخارجية ولذلك اعلن عدم اختصاصها في ما يتعلق بالجرائم ضد الانسانية.
وجاء في الاسناد الموجه ضد سلاح البحرية في جيش العدو الاسرائيلي: انه في طرابلس مقابل جزيرة الارانب وبتاريخ 6-6-1982 ، اقدمت غواصة تابعة للعدو الاسرائيلي على اطلاق طوربيدين على السفينة المدنية ترانزيت مما ادى الى اندلاع النار والتسببب بوفاة 25 شخصا من ركابها.
وبعد تلاوته، ترافع النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي رولان الشرتوني وبدأها بذكر البرنامج الوثائقي الذي بثته "القناة العاشرة"، التابعة "للكيان الصهيوني" بتاريخ 22-11-2018 على حادثة السفينة، حيث اكدت انها استهدفتها بطوربيدين من غواصة تحمل اسم "زائيف المون"، مكتفيا بالقول انها كانت تقل 40 ارهابيا رغم انها لم تكن مزودة باي نوع من انواع الاسلحة كما انها استهدفت اثناء وقف اطلاق النار.
وبنتيجة هذا العمل العدائي كما ورد في مرافعة القاضي الشرتوني، قامت النيابة العامة بتكليف لتنظيم محضر من صاحب السفينة لكنه لم يتقدم باي شكوى الا ان المحامي زياد احمد عجاج تقدم باخبار من النيابة العامة، وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشكيل محكمة دولية بهذا الجرم."وحسنا فعل" لانها جريمة حرب وابادة اشخاص خرجوا كلاجئين وقضوا في السفينة.
واحيل الملف لسبب من الاسباب للنيابة العامة العسكرية عوض ان يتم تحويله الى الخارجية، وصدر القرار الظني بتطبيق المادة 6 من قانون الارهاب معطوفة على المادة العاشرة، التي تفرض على المدعى عليهم غرامة مالية وطلب ايضا التحقق من هوية قائد السفينة، ولم يصلهم اي جواب لناحية كامل هويته.
ولفت النائب العام الى انه، "وفي حال ارتأت المحكمة انه ليس من اختصاصها، نكون امام جرم حرب وابادة".
وأضاف: "وهذا الجرم اعترف به العدو، وكون الجرم لم يحصل على افراد بل اعتداء من كيان العدو على الدولة ككل، فذلك يستوجب تحرك الدولة اللبنانية وليس المحكمة فقط".
وقال: " لذا انطلاقا مما اوردنا، نطلب اعلان عدم اختصاص المحكمة النوعي واحالتها لوزارة الدفاع لتحيلها بدورها الى الخارجية لانشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".